نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ادارة الودائع المجمدة (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة وأدخل عليه بعض التعديلات وأعطي رقم ( 17) لسنة 2004 رقم 33 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4594، ص 2001
- نُشر
- 23 نيسان 2003
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ادارة الودائع المجمدة (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة وأدخل عليه بعض التعديلات وأعطي رقم ( 17) لسنة 2004 رقم 33 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4594، ص 2001)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الصندوق : صندوق ادارة الودائع المجمدة المنشأ وفقا لاحكام هذا القانون. اللجنة : لجنة ادارة الصندوق. الجهة الحكومية غير …
المادة 3
أ- يجوز لمجلس الوزراء ، اذا استدعت المصلحة العامة ، ان يتخذ قراراً بتجميد أي ودائع موجودة في المملكة لدى أي جهة عامة او خاصة اذا كانت مملوكة لجهة حكومية غير اردنية تعرضت او يحتمل ان تتعرض لاوضاع او ظروف استثنائية يرى مجلس الوزراء انها قد …
المادة 4
أ- ينشأ ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء ، صندوق يسمى ( صندوق ادارة الودائع المجمدة ) تحول لحسابه الودائع التي تم تجميدها بمقتضى احكام المادة (3) من هذا القانون ، وذلك للتصرف بها وفقا لاحكامه0 ب- يتمتع الصندوق بالشخصية …
المادة 5
أ- يتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة ترتبط برئيس الوزراء يرأسها وزير المالية ويشترك في عضويتها كل من:- 1- وزير الصناعة والتجارة. 2- محافظ البنك المركزي الاردني. 3- أي وزير او موظف عام يسميه رئيس الوزراء. ب- للجنة تشكيل لجان فرعية …
المادة 6
أ- يجوز لاي متضرر ان يتقدم الى اللجنة بطلب ، معززا بالوثائق اللازمة ، لاستيفاء حقوقه او تغطية مخاطره الناشئة عن عقد مبرم مع الجهة الحكومية غير الاردنية او من خلالها او بضمانتها وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه بذلك بموجب اشعار يرسل اليه …
المادة 7
يحل الصندوق محل المتضرر الذي تم الوفاء له بموجب احكام الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون في مطالبة أي جهة او هيئة ، حكومية او خاصة ، اقليمية او دولية ، نتيجة للوفاء بالالتزامات المترتبة على الجهة الحكومية غير الاردنية تجاه المتضرر.
المادة 8
أ- يحق للجنة اتخاذ أي قرارات او اجراءات او تصرفات تراها ضرورية للحفاظ على حقوق أي طرف ذي علاقة باموال الصندوق بما في ذلك الجهة الحكومية غير الاردنية التي تم تجميد ودائعها ، وتعد اللجنة تقريرا شهريا بهذا الشأن لرفعه الى رئيس الوزراء. ب- عند …
المادة 9
المادة 10
يصدر مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب اللجنة ، القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وبصورة خاصة ما يتعلق منها بما يلي:- أ- الاحكام المتعلقة بالصندوق وادارة امواله والتصرف بها بما فيها اسس واولويات الوفاء من اموال الصندوق للمتضررين . ب- …
المادة 11
اسأل مساعدك عن قانون ادارة الودائع المجمدة (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة وأدخل عليه بعض التعديلات وأعطي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.