الجريدة الرسميةالعدد 4594ص 200123 نيسان 2003
يصدر مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب اللجنة ، القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وبصورة خاصة ما يتعلق منها
بما يلي:-
أ- الاحكام المتعلقة بالصندوق وادارة امواله والتصرف بها بما فيها اسس واولويات الوفاء من اموال الصندوق للمتضررين
.
ب- الاحكام والاجراءات المتعلقة باجتماعات اللجنة وقراراتها وسائر شؤونها .
ج- البيانات والوثائق التي يتوجب على المتضرر تقديمها مع الطلب الذي يقدمه الى اللجنة لاستيفاء حقه او لتغطية مخاطره
بمقتضى احكام هذا القانون.
د- أي امور اخرى ذات علاقة بالودائع المجمدة.