الجريدة الرسميةالعدد 4594ص 200123 نيسان 2003
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الصندوق : صندوق ادارة الودائع المجمدة المنشأ وفقا لاحكام هذا القانون.
اللجنة : لجنة ادارة الصندوق.
الجهة الحكومية غير الاردنية : أي حكومـة غير اردنية او أي وزارة او مؤسســـة عامـــــة او اي جهة رسمية اخرى تابعة
لتلك الحكومة.
المتضرر : البنك المركزي الاردني او أي بنك مرخص او أي شركة مالية مرخصة تتعرض أي منها لمخاطر مصرفية او يترتب على
أي منها التزام لاي شخص بسبب الودائع المجمدة بمقتضى احكام هذا القانون او لكون أي منها دائناً للجهة الحكومية غير
الاردنية التي تم تجميد ودائعها.