الجريدة الرسميةالعدد 4594ص 200123 نيسان 2003
أ- يحق للجنة اتخاذ أي قرارات او اجراءات او تصرفات تراها ضرورية للحفاظ على حقوق أي طرف ذي علاقة باموال الصندوق
بما في ذلك الجهة الحكومية غير الاردنية التي تم تجميد ودائعها ، وتعد اللجنة تقريرا شهريا بهذا الشأن لرفعه الى رئيس
الوزراء.
ب- عند زوال الاوضاع و الظروف الاستثنائية التي تمت الاشارة اليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون ،
على اللجنة تبليغ الجهة الحكومية غير الاردنية بما اتخذته من قرارات واجراءات وتصرفات بشأن الودائع المجمدة وفقا
لاحكام هذا القانون وعن أي مخاطر نجمت او التزامات ترتبت وكانت متعلقة بهذه الودائع وذلك بقصد التنسيق معها لتسوية
حقوق الاطراف ذوي العلاقة الذين تشملهم احكام هذا القانون .