التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون النقل (قانون مؤقت)/أحيل الى مجلس الامة فأدخل عليه بعض التعديلات و حل محله قانون رقم (89) لسنة 2003 رقم 35 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2010
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 201030 نيسان 2003

تهدف الوزارة الى تحقيق مايلي:- أ- تنمية القطاع وتطويره وفق خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية وبما يكفل تلبية الطلب على مرفق النقل . ب- رفع مستوى الخدمة في القطاع. ج- المساهمة في حماية البيئة مع الجهات ذات العلاقة ورفع مستوى السلامة العامة. د- تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في مجال النقل. هـ- منع الاحتكار في القطاع بتشجيع المنافسة وتعزيز قدرته التنافسية. و- تحقيق التكامل والتوافق والتنسيق في مجالات النقل المختلفة. ز- التعاون والتنسيق مع جميع الجهات المحلية والعربية والدولية ذات العلاقة بالقطاع.

الإحالة

المادة 3 من قانون النقل (قانون مؤقت)/أحيل الى مجلس الامة فأدخل عليه بعض التعديلات و حل محله قانون رقم (89) لسنة 2003 رقم 35 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2010)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية