الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 201030 نيسان 2003
تهدف الوزارة الى تحقيق مايلي:-
أ- تنمية القطاع وتطويره وفق خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية وبما يكفل تلبية الطلب على مرفق النقل .
ب- رفع مستوى الخدمة في القطاع.
ج- المساهمة في حماية البيئة مع الجهات ذات العلاقة ورفع مستوى السلامة العامة.
د- تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في مجال النقل.
هـ- منع الاحتكار في القطاع بتشجيع المنافسة وتعزيز قدرته التنافسية.
و- تحقيق التكامل والتوافق والتنسيق في مجالات النقل المختلفة.
ز- التعاون والتنسيق مع جميع الجهات المحلية والعربية والدولية ذات العلاقة بالقطاع.