الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 201030 نيسان 2003
تتولى الوزارة في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع السياسة العامة للنقل والاشراف على تنفيذها وفق الخطط الموضوعة لهذه الغاية.
ب- تنظيم قطاع نقل البضائع على الطرق وخدماته والرقابة عليه ومنح رخص مزاولة العمل في جميع انشطته بالتنسيق والتعاون
مع الجهات المختصة.
ج- تنظيم قطاع النقل على السكك الحديدية وخدماته والرقابة عليه ومنح رخص مزاولة العمل في جميع انشطته بالتنسيق والتعاون
مع الجهات المختصة.
د- تحديد اجور وتعريفة نقل البضائع لمختلف وسائط النقل ويحق للوزير الغاء التحديد ، كليا او جزئيا ، ترسيخا لمبدأ
قواعد السوق وحرية الاسعار واحكام المنافسة.
هـ- التأكد من تطبيق القواعد الفنية والمواصفات والمقاييس والمعايير المعتمدة وفقا للتشريعات النافذة0
و- متابعة تطبيق اتفاقيات النقل الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الاخرى وكذلك الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة
طرفاً فيها.
ز- تمثيل المملكة لدى أي جهة معنية بالنقل ،العربية منها والدولية ، ومتابعة فعالياتها وذلك بالتنسيق والمشاركة مع
الجهات المختصة 0
ح- اعداد البحوث والدراسات اللازمة لتطوير القطاع واصدار النشرات والتقارير الدورية عن انشطته.
ط- انشاء قاعدة معلومات لقطاع النقل 0
ي- أي مهام اخرى ذات علاقة بالقطاع.