التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون النقل (قانون مؤقت)/أحيل الى مجلس الامة فأدخل عليه بعض التعديلات و حل محله قانون رقم (89) لسنة 2003 رقم 35 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2010
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 201030 نيسان 2003

أ- تستوفي الوزارة رسوماً عن منح تراخيص نقل البضائع على ان تحدد مقاديرها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية0 ب- تستوفي الوزارة بدلاً عن الخدمات التي تقدمها يحدد مقدار كل منها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 5 من قانون النقل (قانون مؤقت)/أحيل الى مجلس الامة فأدخل عليه بعض التعديلات و حل محله قانون رقم (89) لسنة 2003 رقم 35 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2010)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية