الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 201630 نيسان 2003
أ- يشترط لانعقاد جلسات الوساطة ، حضور اطراف النزاع بالاضافة لوكلائهم القانونيين ، حسب مقتضى الحال ، مع مراعاة
انه اذا كان احد اطراف النزاع شخصا معنويا فيشترط حضور شخص مفوض ، من غير الوكلاء القانونيين ، من ادارته لتسوية النزاع.
ب- اذا تخلف احد اطراف النزاع او وكيله عن الحضور بدون معذرة مشروعة ، فيجوز لقاضي ادارة الدعوى او لقاضي الصلح اسقاط
الدعوى او شطب الدفاع او فرض غرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار في الدعاوى الصلحية ، ولا تقل
عن خمسين دينارا ولا تزيد على الف دينار في الدعاوى البدائية.