نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (12) لسنة 2006 رقم 37 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4595، ص 2016
- نُشر
- 30 نيسان 2003
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (12) لسنة 2006 رقم 37 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2016)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
أ- تحدث في مقر محكمة البداية ادارة قضائية تسمى ( ادارة الوساطة ) على ان يحدد وزير العدل المحاكم التي يتم فيها احداث هذه الادارة. ب-تشكل ادارة الوساطة من عدد من قضاة البداية والصلح يسمون ( قضاة الوساطة ) يختارهم رئيس محكمة البداية للمدة …
المادة 3
أ- لقاضي ادارة الدعوى وبعد الاجتماع بالوكلاء القانونيين للخصوم احالة النزاع من تلقاء نفسه الى قاضي الوساطة او احد الوسطاء الخصوصيين ، اذا تبين له ان طبيعة النزاع تقتضي ذلك كما عليه احالة النزاع الى الوساطة بناء على طلب اطراف الدعوى لتسوية …
المادة 4
أ- عند احالة النزاع إلى قاضي الوساطة ، يحال اليه ملف الدعوى ، كما له تكليف الاطراف بتقديم مذكرات موجزة بادعائهم او دفاعهم. ب-عند احالة النزاع إلى وسيط خاص ، يقدم اليه كل طرف من اطراف النزاع خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ …
المادة 5
أ- يشترط لانعقاد جلسات الوساطة ، حضور اطراف النزاع بالاضافة لوكلائهم القانونيين ، حسب مقتضى الحال ، مع مراعاة انه اذا كان احد اطراف النزاع شخصا معنويا فيشترط حضور شخص مفوض ، من غير الوكلاء القانونيين ، من ادارته لتسوية النزاع. ب- اذا تخلف …
المادة 6
يقوم الوسيط بما يلي:- أ-تعيين جلسة وتبليغ اطراف النزاع او وكلائهم بموعدها ومكان انعقادها وفق الاصول المقررة في قانون اصول المحاكمات المدنية. ب-الاجتماع بأطراف النزاع ووكلائهم والتداول معهم بموضوع النزاع وطلباتهم وله الانفراد بكل طرف على …
المادة 7
أ- على الوسيط الانتهاء من اعمال الوساطة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ احالة النزاع اليه. ب-اذا توصل الوسيط إلى تسوية النزاع ، كليا او جزئيا ، يقدم إلى قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح تقريرا بذلك ويرفق به اتفاقية التسوية الموقعة …
المادة 8
المادة 9
أ- اذا تمت تسوية النزاع كليا بطريق الوساطة القضائية فللمدعي استرداد نصف الرسوم القضائية التي دفعها ، ويودع النصف الاخر من الرسوم في صندوق يوزع في نهاية كل شهر على قضاة وموظفي كل من ادارة الدعوى وادارة الوساطة حسبما يراه رئيس محكمة البداية …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.