التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (12) لسنة 2006 رقم 37 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2016
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 201630 نيسان 2003

يقوم الوسيط بما يلي:- أ-تعيين جلسة وتبليغ اطراف النزاع او وكلائهم بموعدها ومكان انعقادها وفق الاصول المقررة في قانون اصول المحاكمات المدنية. ب-الاجتماع بأطراف النزاع ووكلائهم والتداول معهم بموضوع النزاع وطلباتهم وله الانفراد بكل طرف على حده. ج-اتخاذ ما يراه مناسبا لتقريب وجهات النظر لمقاصد الوصول إلى حل ودي للنزاع ، ويجوز له لهذه الغاية ابداء رأيه وتقييم الادلة وعرض الاسانيد القانونية والسوابق القضائية وغيرها من الاجراءات التي تسهل اعمال الوساطة.

الإحالة

المادة 6 من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (12) لسنة 2006 رقم 37 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2016)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية