الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 201630 نيسان 2003
أ- على الوسيط الانتهاء من اعمال الوساطة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ احالة النزاع اليه.
ب-اذا توصل الوسيط إلى تسوية النزاع ، كليا او جزئيا ، يقدم إلى قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح تقريرا بذلك ويرفق
به اتفاقية التسوية الموقعة من اطراف النزاع للمصادقة عليها من قبل قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح ، وتعتبر هذه
الاتفاقية بعد المصادقة عليها بمثابة حكم قطعي لا يخضع لاي طريق من طرق الطعن.
ج-اذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع فعليه تقديم تقرير إلى قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح يذكر فيه عدم توصل الاطراف
إلى تسوية على ان يوضح في هذا التقرير مدى التزامهم ووكلائهم بحضور جلسات الوساطة.
د-عند انتهاء الوساطة يعيد الوسيط إلى كل طرف ما قدمه اليه من مذكرات ومستندات ويمتنع عليه الاحتفاظ بصور عنها تحت
طائلة المسؤولية القانونية.