التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (12) لسنة 2006 رقم 37 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2016
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 201630 نيسان 2003

أ- على الوسيط الانتهاء من اعمال الوساطة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ احالة النزاع اليه. ب-اذا توصل الوسيط إلى تسوية النزاع ، كليا او جزئيا ، يقدم إلى قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح تقريرا بذلك ويرفق به اتفاقية التسوية الموقعة من اطراف النزاع للمصادقة عليها من قبل قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح ، وتعتبر هذه الاتفاقية بعد المصادقة عليها بمثابة حكم قطعي لا يخضع لاي طريق من طرق الطعن. ج-اذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع فعليه تقديم تقرير إلى قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح يذكر فيه عدم توصل الاطراف إلى تسوية على ان يوضح في هذا التقرير مدى التزامهم ووكلائهم بحضور جلسات الوساطة. د-عند انتهاء الوساطة يعيد الوسيط إلى كل طرف ما قدمه اليه من مذكرات ومستندات ويمتنع عليه الاحتفاظ بصور عنها تحت طائلة المسؤولية القانونية.

الإحالة

المادة 7 من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (12) لسنة 2006 رقم 37 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2016)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية