الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 201630 نيسان 2003
أ- اذا تمت تسوية النزاع كليا بطريق الوساطة القضائية فللمدعي استرداد نصف الرسوم القضائية التي دفعها ، ويودع النصف
الاخر من الرسوم في صندوق يوزع في نهاية كل شهر على قضاة وموظفي كل من ادارة الدعوى وادارة الوساطة حسبما يراه رئيس
محكمة البداية المختصة.
ب- 1- اذا توصل الوسيط الخاص الى تسوية النزاع كليا فللمدعي استرداد نصف الرسوم القضائية التي دفعها ويصرف النصف
الاخر كأتعاب لهذا الوسيط على ان لا يقل في حده الادنى عن ثلاثمائة دينار واذا قل عن هذا الحد يلتزم اطراف النزاع
بان يدفعوا للوسيط وبالتساوي بينهم الفرق بين ذلك المبلغ والحد الادنى المقرر.
2- اذا لم يتوصل الوسيط الخاص لتسوية النزاع فتحدد اتعابه من قبل قاضي ادارة الدعوى بما لا يتجاوز مبلغ مائتي دينار
يلتزم المدعي بدفعها له ، ويعتبر هذا المبلغ من ضمن مصاريف الدعوى.