التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (12) لسنة 2006 رقم 37 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2016
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 201630 نيسان 2003

أ- لقاضي ادارة الدعوى وبعد الاجتماع بالوكلاء القانونيين للخصوم احالة النزاع من تلقاء نفسه الى قاضي الوساطة او احد الوسطاء الخصوصيين ، اذا تبين له ان طبيعة النزاع تقتضي ذلك كما عليه احالة النزاع الى الوساطة بناء على طلب اطراف الدعوى لتسوية النزاع ودياً وفي كل الاحوال يراعي القاضي عند تسمية هذا الوسيط اتفاق الطرفين ما امكن. ب-لقاضي الصلح وبعد حضور اطراف الدعوى احالة النزاع من تلقاء نفسه الى قاضي الوساطة اذا تبين له ان طبيعة النزاع تقتضي ذلك كما عليه احالة النزاع الى قاضي الوساطة بناء على طلب اطراف الدعوى لتسويته وديا. ج-لاطراف الدعوى بموافقة قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح الاتفاق على حل النزاع بالوساطة وذلك باحالته إلى أي شخص يرونه مناسبا ، وفي هذه الحالة يحدد الوسيط اتعابه بالاتفاق مع اطراف النزاع ، وفي حال تسوية النزاع وديا يسترد المدعي الرسوم القضائية التي دفعها.

الإحالة

المادة 3 من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (12) لسنة 2006 رقم 37 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2016)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية