التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون صندوق شهداء الدفاع المدني رقم 28 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3653، ص 1835
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3653ص 183516 أيلول 1989

تتكون الواردات المالية للصندوق من:- أ- الاشتركات الشهرية التي تقتطع من رواتب الضباط وضباط الصف والافراد والمكلفين. ب- اي مساعدات او تبرعات مالية يحصل عليها الصندوق على ان تؤخذ موافقة المدير على المساعدات والتبرعات التي ترد من جهات غير رسمية.

الإحالة

المادة 5 من قانون صندوق شهداء الدفاع المدني رقم 28 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3653، ص 1835)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية