التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون صندوق شهداء الدفاع المدني رقم 28 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3653، ص 1835
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3653ص 183516 أيلول 1989

أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة مؤلفة من خمسة ضباط يعينون من قبل المدير لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب- يعين المدير احد الضباط رئيسا للجنة وتنتخب اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس وأمينا للصندوق. ج- يعين المدير أمين سر للجنة والمحاسب المستخدمين الآخرين وله ان يستبدلهم من وقت لآخر

الإحالة

المادة 6 من قانون صندوق شهداء الدفاع المدني رقم 28 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3653، ص 1835)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية