التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون صندوق شهداء الدفاع المدني رقم 28 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3653، ص 1835
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3653ص 183516 أيلول 1989

تناط باللجنة الامور التالية:- أ- تخطيط السياسة العامة للصندوق وتقدير قيمة الاعانات وكيفية صرفها. ب- اعداد الموازنة العامة للصندوق واقرارها من قبل المدير العام. ج- مراقبة الحسابات والدفاتر التي ينص عليها في هذا القانون وحفظها. د- استثمار اموال الصندوق. هـ- دراسة تقرير مدققي الحسابات السنوي وتقديم التوصيات بشأنها للمدير. و- التوصية للمدير بمقدار الاعانة الفورية الواجب تقديمها الامر الشهداء والهدايا التي ستقدم لهم في المناسبات القومية والدينية والاعانات التعليمية التي ستقدم لابناء الشهداء. ز- اقتراح التعليمات الادارية والمالية لادارة الصندوق ورفعها للمدير لاقرارها.

الإحالة

المادة 8 من قانون صندوق شهداء الدفاع المدني رقم 28 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3653، ص 1835)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية