التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون صندوق شهداء الدفاع المدني رقم 28 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3653، ص 1835
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3653ص 183516 أيلول 1989

أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويتألف النصاب القانوني لاي اجتماع تعقده اللجنة بحضور اربعة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه احدهم ، وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس الجلسة. ب- يتولى امين السر تنظيم محاضرات الجلسات وتدوين القرارات التي تتخذها اللجنة.

الإحالة

المادة 7 من قانون صندوق شهداء الدفاع المدني رقم 28 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3653، ص 1835)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية