التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2004 رقم 1 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4647، ص 1140
نُشر
7 آذار 2004
المواد
16
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2004 رقم 1 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4647، ص 1140)

المصدر الرسمي ↗

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2004 ) ويعمل به اعتباراً من 1/1/ 2004 .

المادة 2

تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31 /12/ 2004 بما يلي:- أ - الايـــرادات 2297000000 دينار - الايرادات المحلية 1825000000 دينار - المنح 472000000 دينار ب- النفقـــــــــــــــــات - الجارية 2133000000 دينار - …

المادة 3

أ- قدرت نفقات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي المتاح تمويلها للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 2004 بملبغ (286684000) دينار. ب- تقدر ايرادات ونفقات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي المنتظر تمويلها بمبلغ (244155000) دينار ويتوقف …

المادة 4

تخصص المنح المالية الاضافية المنتظرة لتغطية نفقات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي بقرار من مجلس الوزراء بالقدر الذي يتحقق منها.

المادة 5

تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (67652000 ) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة ولتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية.

المادة 6

أ- تخصص القروض والمساعدات المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصاديةمحددة فتفق حسب نصوص هذه الاتفاقيات. ب- اذا لم تتحقق المنح المقدرة لدعم …

المادة 7

أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصود في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب- يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الرأسمالية …

المادة 8

أ- يتم الإنفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل (41 /1) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة. ب- يتم الإنفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصودة في الفصل (41 / 1) برنامج _(د) …

المادة 9

لا يجوز نقل المخصصات من فصل إلى آخر إلا بقانون.

المادة 10

أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب-لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (100 - الرواتب والأجور والعلاوات ) في النفقات الجارية …

المادة 11

على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع آخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالاحكام المالية المتعلقة بالفصل (2/ 1) مجلس الامة كل من:- أ- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس الاعيان0 ب- رئيس مجلس …

المادة 12

أ- لا يجوز التعيين على المادة (104) اجور العمال في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية0 ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية0 ج- يتم تحديد …

المادة 13

يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة (100) في اي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها او رواتبها وفق احكام نظام الخدمة …

المادة 14

تعتبر جداول الايرادات والنقفقات الملحقة بهذا القانون جزء لا يتجزأ منه0

المادة 15

تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى0

المادة 16

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون0

اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2004.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية