التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون ادارة الودائع المجمدة رقم 17 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4662، ص 2661
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4662ص 26611 حزيران 2004

يصدر مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب اللجنة ، القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وبصورة خاصة ما يتعلق منها بما يلي:- أ- الاحكام المتعلقة بالصندوق وادارة امواله والتصرف بها بما فيها اسس واولويات الوفاء من اموال الصندوق للمتضررين . ب- الاحكام والاجراءات المتعلقة باجتماعـات اللجنة وقراراتها وسائر شؤونها . ج- البيانات والوثائق التي يتوجب على المتضرر تقديمها مع الطلب الذي يقدمه الى اللجنة لاستيفاء حقه او لتغطية مخاطره بمقتضى احكام هذا القانون. د- أي امور اخرى ذات علاقة بالودائع المجمدة.

الإحالة

المادة 10 من قانون ادارة الودائع المجمدة رقم 17 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4662، ص 2661)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية