التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ادارة الودائع المجمدة رقم 17 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4662، ص 2661
نُشر
1 حزيران 2004
المواد
11
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ادارة الودائع المجمدة رقم 17 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4662، ص 2661)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون ادارة الودائع المجمدة لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الصندوق : صندوق ادارة الودائع المجمدة المنشأ وفقا لاحكام هذا القانون. اللجنة: لجنة ادارة الصندوق. الجهة الحكومية غير …

المادة 3

أ- لمجلس الوزراء ، اذا استدعت المصلحة العامة ، ان يتخذ قراراً بتجميد أي ودائع موجودة في المملكة لدى أي جهة عامة او خاصة اذا كانت مملوكة لجهة حكومية غير اردنية تعرضت او يحتمل ان تتعرض لاوضاع او ظروف استثنائية يرى مجلس الوزراء انها قد تنعكس …

المادة 4

أ- ينشأ ، بقرار من مجلس الوزراء صندوق يسمى ( صندوق ادارة الودائع المجمدة ) تحول لحسابه الودائع التي تم تجميدها بمقتضى احكام المادة (3) من هذا القانون ، وذلك للتصرف بها وفقا لاحكامه0 ب-ىيتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية وله بهذه الصفة حق …

المادة 5

أ- يتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة ترتبط برئيس الوزراء يرأسها وزير المالية ويشترك في عضويتها كل من:- 1- وزير الصناعة والتجارة. 2- محافظ البنك المركزي الاردني. 3- أي وزير او موظف عام يسميه رئيس الوزراء. ب- للجنة تشكيل لجان فرعية …

المادة 6

أ- لاي متضرر ان يتقدم الى اللجنة بطلب ، معززا بالوثائق اللازمة ، لاستيفاء حقوقه او تغطية مخاطره الناشئة عن عقد مبرم مع الجهة الحكومية غير الاردنية او من خلالها او بضمانتها وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه باعلان مجلس الوزراء المشار الية …

المادة 7

يحل الصندوق محل المتضرر الذي تم الوفاء له بموجب احكام الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون في مطالبة أي جهة او هيئة ، حكومية او خاصة ، اقليمية او دولية ، نتيجة للوفاء بالالتزامات المترتبة على الجهة الحكومية غير الاردنية تجاه المتضرر.

المادة 8

أ- يحق للجنة اتخاذ أي قرارات او اجراءات او تصرفات تراها ضرورية للحفاظ على حقوق أي طرف ذي علاقة باموال الصندوق بما في ذلك الجهة الحكومية غير الاردنية التي تم تجميد ودائعها ، وتعد اللجنة تقريرا شهريا بهذا الشأن لرفعه الى رئيس الوزراء. ب- عند …

المادة 9

لمجلس الوزراء ، اتخاذ قرار بحل الصندوق وبِأيلولة امواله الى الخزينة العامة اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة.

المادة 10

يصدر مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب اللجنة ، القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وبصورة خاصة ما يتعلق منها بما يلي:- أ- الاحكام المتعلقة بالصندوق وادارة امواله والتصرف بها بما فيها اسس واولويات الوفاء من اموال الصندوق للمتضررين . ب- …

المادة 11

رئيـس الوزراء والوزراء مكلفـون بتنفيـذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون ادارة الودائع المجمدة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية