الجريدة الرسميةالعدد 4662ص 26851 حزيران 2004
التدابيـــر
المادة4-
أ- تكون التدابير التي تتخذ وفقا لاحكام هذا القانون لمواجهة الممارسات الضارة على النحو التالي:
-1- تطبيق تدابير الحماية في مواجهة تزايد الاستيراد الى المملكة سواء كان هذا التزايد بصورة مطلقة مقارنة بسنوات
سابقة او نسبياً مقارنة بالانتاج المحلي.
2- فرض رسوم لمكافحة الاغراق اذا كان سعر تصدير المنتج المستورد الى المملكة اقل من قيمته العادية 0
3- فرض رسوم تعويضية اذا كان الدعم الممنوح للمنتج المستورد الى المملكة قابلاً لاتخاذ اجراء ضده.
ب- لا يجوز اتخاذ أي من التدابير المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة الا اذا ثبت ، وبناء على تحقيق تجريه المديرية
وفقا لاحكام هذا القانون وجود ممارسات ضارة سببت ضررا بالمنتجين المحليين نتيجة لذلك.