الجريدة الرسميةالعدد 4662ص 26851 حزيران 2004
طلب اتخاذ التدابير
المادة5-
أ- للمنتجين المحليين ، او من يمثلهم ، ان يتقدموا بطلب اتخاذ التدابير خطيا الى الوزير لمواجهة الممارسات الضارة
على ان يتضمن هذا الطلب المعلومــــات والادلة على وجود تلك الممارسات والضرر والعلاقة السببية بينهما .
ب- اذا كانت الممارسات الضارة تتعلق بمنتج زراعي ، يقدم طلب الحماية من المزارعين المنتجين المحليين له او من وزير
الزراعة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تقوم المديرية بدراسة الطلب للتأكد من استيفائه للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة
بمقتضاه وترفع توصياتها الى الوزير ليتخذ قراراً باجراء التحقيق او رفض الطلب ، وعلى الوزير اصدار هذا القرار خلال
مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما من تاريخ استيفاء الطلب لتلك الشروط والمتطلبات ولـه ولاسبــاب مبررة تمديدها لمدة مماثلة
على ان تراعى المواسم الزراعية وما تتطلبه من تدابـيـر عاجلــه.
د- لا يجوز ان تعيق دراسة طلب اتخاذ التدابير بشأن منتج معين او اجراءات التحقيق بخصوصه اجراءات التخليص الجمركي عليه.