التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون حماية الانتاج الوطني رقم 21 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4662، ص 2685
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4662ص 26851 حزيران 2004

أ- يصدر الوزير ، بناء على توصية المديرية ، قرارا ببدء التحقيق اذا توافرت الشروط التالية:- 1- تأييد المنتجين المحليين للطلب المقدم لاتخاذ التدابير. 2- وجود ادلــة كافية على الممارسات الضارة والضرر والعلاقة السببية بينهما. 3- ان حجــم استـيراد المنتج ، في حالتي الاغــراق والدعم ، لا يقل عن الحد المعين بمقتضى الانظمة الصادرة استناداً لاحكام هذا القانون . ب- تعلن المديرية عن البدء بالتحقيق فور صدور قرار الوزير باجرائه.

الإحالة

المادة 6 من قانون حماية الانتاج الوطني رقم 21 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4662، ص 2685)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية