الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37091 آب 2004
أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه او بناء على طلب
يقدم الى الرئيس من ثلث اعضاء المجلس على الاقل لبحث الامور المحددة فيه.
ب-يكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لايقل عن ثلثي اعضاء المجلس على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ القرارات
بأكثرية ستة من اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل 0
ج-لا يجوز الامتناع عن التصويت على قرارات المجلس ، وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع
عليها 0
د- للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاته من غير ان يكون له حق التصويت عند اتخاذ قراراته.