التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم 26 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4669، ص 3709
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37091 آب 2004

أ- يكون للمجلس امانة عامة ويعين الامين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ويحدد في القرار مقدار راتبه وسائر حقوقه المالية ، على ان يقترن القرار بالارداة الملكية السامية ، وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها0 ب-تتولى الامانة العامة المهام والواجبات التالية:- 1-تنفيذ قرارات المجلس بالتنسيق مع الجهات التنظيمية ذات العلاقــة. 2-اعداد تقارير دورية عن سير العمل في الجهات التنظيمية ومدى التزامها بتطبيق السياسة الاعلامية المقررة ورفعها الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها 0 3-القيام باستطلاعات الرأي العام عن السياسة الاعلامية المطبقة ورفع تقارير نتائجها الى المجلس 0 4-اعداد الموازنة السنوية للمجلس ورفعها الى المجلس لاقرارها 0 5-أي امور اخرى يكلفها المجلس بها.

الإحالة

المادة 14 من قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم 26 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4669، ص 3709)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية