التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم 26 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4669، ص 3709
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37091 آب 2004

أ- يشكل المجلس من تسعة اعضاء ، بمن فيهم الرئيس ، يعينون بارادة ملكية سامية بتنسيب من رئيس الوزراء من الاردنيين ذوي الكفاءة والخبرة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير الرئيـــس او أي من اعضاء المجلس بتعيين عضو يحل محله للمدة المتبقية من عضويته. ب- يختار المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه في حال غيابه. ج- يحدد راتب الرئيس وحقوقه او مكافآته ومكافآت الاعضاء وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

الإحالة

المادة 4 من قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم 26 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4669، ص 3709)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية