التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم 26 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4669، ص 3709
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37091 آب 2004

يهدف المجلس الى تحقيق ما يلي:- أ- تنمية القطاع الاعلامي بصورة تراعي المبادىء الرئيسية التالية:- 1- تعزيز الخطاب الاعلامي في التأكيد على دور الاردن الاسلامي والقومي والانساني. 2-التأكيد على الاستخدام الامثل لوسائل الاتصال المتعددة في المجالات كافة مع مواكبة روح العصر بما فيها من مستجدات ومتغيرات. 3- ترسيخ قيم المجتمع الاردني المعبر عن اصالة شعبه كجزء من الامة العربية الاسلامية ، والتعبير عن هوية الوطن بجميع فئاته واطيافه وبما يعكس ارادته وتطلعاته 0 4- خدمة اهداف الدولة اعلاميا في المجالات كافة. 5-تعزيز دور الاعلام وبخاصة في مجال بناء الاسرة وترابطها ، وارساء القيم التي تحترم العمل ، وتقدر الانجاز وتحمي مصالح الوطن والمواطن ، وتوثق الصلة بين الاردنيين المقيمين خارج المملكة ووطنهم. 6-تعزيز القدرة التنافسية لوسائل الاعلام الاردنية مع وسائل الاعلام الاخرى في ضوء المتغيرات التقنية والفنية التي يشهدها العالم. ب- مساعدة مؤسسات الاعلام على القيام بدورها الرقابي في المجتمع في مناخ من الحرية المسؤولة والاستقلالية وعلى اساس مهني متطور 0 ج- تشجيع تعدد الهيئات والمؤسسات الاعلامية ، وتأكيد استقلالية اداراتها واحترام حرية الرأي والتعبير ، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار لاستقطاب القطاع الخاص في سائر الانشطة والمجالات الاعلامية. د- تنمية الموارد البشرية في قطاع الاعلام والمحافظة عليها وتحفيزها وبما يكفل بصورة رئيسية مايلي:- 1- تطوير الاداء الاعلامي ليقوم على المهنية والتميز والابداع والحرية المسؤولة. 2- التقيد بأخلاقيات المهنة واحترام حقوق الاخرين 0 3- مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعاصرة.

الإحالة

المادة 8 من قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم 26 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4669، ص 3709)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية