التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم 26 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4669، ص 3709
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37091 آب 2004

أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه او بناء على طلب يقدم الى الرئيس من ثلث اعضاء المجلس على الاقل لبحث الامور المحددة فيه. ب-يكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لايقل عن ثلثي اعضاء المجلس على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ القرارات بأكثرية ستة من اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل 0 ج-لا يجوز الامتناع عن التصويت على قرارات المجلس ، وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليها 0 د- للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاته من غير ان يكون له حق التصويت عند اتخاذ قراراته.

الإحالة

المادة 11 من قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم 26 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4669، ص 3709)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية