التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم 26 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4669، ص 3709
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37091 آب 2004

يحظر على الرئيس او أي من اعضاء المجلس ان تكون له منفعة شخصية ، مباشرة او غير مباشرة ، في أي مشروع اعلامي تجاري او استثماري طوال مدة عضويته في المجلس ويلتزم قبل مباشرة عمله بتقديم تصريح خطي للمجلس يؤكد فيه انتفاء هذه المنفعة ويكون تحت طائلة المسؤولية القانونية بما فيها انهاء عضويته في المجلس اذا ثبت عكس ذلك.

الإحالة

المادة 6 من قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم 26 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4669، ص 3709)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية