الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37091 آب 2004
يهدف المجلس الى تحقيق ما يلي:-
أ- تنمية القطاع الاعلامي بصورة تراعي المبادىء الرئيسية التالية:-
1- تعزيز الخطاب الاعلامي في التأكيد على دور الاردن الاسلامي والقومي والانساني.
2-التأكيد على الاستخدام الامثل لوسائل الاتصال المتعددة في المجالات كافة مع مواكبة روح العصر بما فيها من مستجدات
ومتغيرات.
3- ترسيخ قيم المجتمع الاردني المعبر عن اصالة شعبه كجزء من الامة العربية الاسلامية ، والتعبير عن هوية الوطن بجميع
فئاته واطيافه وبما يعكس ارادته وتطلعاته 0
4- خدمة اهداف الدولة اعلاميا في المجالات كافة.
5-تعزيز دور الاعلام وبخاصة في مجال بناء الاسرة وترابطها ، وارساء القيم التي تحترم العمل ، وتقدر الانجاز وتحمي
مصالح الوطن والمواطن ، وتوثق الصلة بين الاردنيين المقيمين خارج المملكة ووطنهم.
6-تعزيز القدرة التنافسية لوسائل الاعلام الاردنية مع وسائل الاعلام الاخرى في ضوء المتغيرات التقنية والفنية التي
يشهدها العالم.
ب- مساعدة مؤسسات الاعلام على القيام بدورها الرقابي في المجتمع في مناخ من الحرية المسؤولة والاستقلالية وعلى اساس
مهني متطور 0
ج- تشجيع تعدد الهيئات والمؤسسات الاعلامية ، وتأكيد استقلالية اداراتها واحترام حرية الرأي والتعبير ، وتهيئة البيئة
الجاذبة للاستثمار لاستقطاب القطاع الخاص في سائر الانشطة والمجالات الاعلامية.
د- تنمية الموارد البشرية في قطاع الاعلام والمحافظة عليها وتحفيزها وبما يكفل بصورة رئيسية مايلي:-
1- تطوير الاداء الاعلامي ليقوم على المهنية والتميز والابداع والحرية المسؤولة.
2- التقيد بأخلاقيات المهنة واحترام حقوق الاخرين 0
3- مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعاصرة.