نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4669، ص 3719
- نُشر
- 1 آب 2004
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4669، ص 3719)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ساري
رقم 28 لسنة 2004 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4669، ص 3719، نُشر في 1 آب 2004
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد
رقم 28 لسنة 2004ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
تعتبر اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.