نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004
- الجريدة الرسمية
- العدد 4669، ص 3720
- نُشر
- 1 تموز 2004
- المواد
- 71
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4669، ص 3720)
حياة القانون
اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ساري
رقم 28 لسنة 2004 · 71 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4669، ص 3720، نُشر في 1 تموز 2004
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 71
المادة 1
المادة1- بيان الأغراض أغراض هذه الاتفاقية هي: أ- ترويج وتدعيم التدابير الرامية الى منع ومكافحة الفساد بصورة اكفأ وانجع ، ب- ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد ، بما في ذلك في مجال استرداد …
المادة 2
المصطلحات المستخدمة لأغراض هذه الاتفاقية: أ- يقصد بتعبير " موظف عمومي " ،1، اي شخص يشغل منصبا تشريعيا او تنفيذيا او اداريا او قضائيا لدى دولة طرف ، سواء أكان معينا ام منتخبا ، دائما أم مِؤقتا ، مدفوع الاجر ام غير مدفوع الأجر ، بصرف النظر …
المادة 3
نطاق الانطباق 1- تنطبق هذه الاتفاقية ، وفقا لاحكامها ، على منع الفساد والتحري عنه وملاحقة مرتكبيه ، وعلى تجميد وحجز وارجاع العائدات المتأتية من الافعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية. 2- لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية ، ليس ضروريا ان تكون الجرائم …
المادة 4
صون السيادة 1- تؤدي الدول الاطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتسق مع مبدأي تساوي الدولة في السيادة وسلامة اراضيها ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى. 2- ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح للدولة الطرف ان تقوم في …
المادة 5
المادة 5- سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية 1- تقوم كل دولة طرف ، وفقا للمباديء الاساسية لنظامهاالقانوني ، بوضع وتنفيذ او ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد ، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مباديء سيادة القانون وحسن ادارة فعالة منسقة …
المادة 6
هيئة او هيئات مكافحة الفساد الوقائية 1- تكفل كل دولة طرف ، وفقا للمباديء الاساسية لنظامها القانوني ، وجود هيئة او هيئات ، حسب الاقتضاء ، تتولى منع الفساد ، بوسائل مثل: أ- تنفيذ السياسات المشار اليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية ، والاشراف …
المادة 7
القطاع العام 1- تسعى كل دولة طرف ، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني ، الى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين ، وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين عند الاقتضاء ، واستخدامهم واستبقائهم …
المادة 8
مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين 1- من اجل مكافحة الفساد ، تعمل كل دولة طرف ، ضمن جملة امور ، على تعزيز النزاهة والامانة والمسؤولية بين موظفيها العموميين ، وفقا للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني. 2- على وجه الخصوص ، تسعى كل دولة طرف …
المادة 9
المشتريات العمومية وادارة الأموال العمومية 1- تقوم كل دولة طرف ، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني بالخطوات اللازمة لانشاء نظم اشتراء مناسبة تقوم على الشفافية والتنافس وعلى معايير الموضوعية في اتخاذ القرارات ، وتتسم، ضمن جملة امور …
المادة 10
ابلاغ الناس تتخذ كل دولة طرف ،وفقا للمبادىء الاساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد ، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في ادارتها العمومية ، بما في ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها عند …
المادة 11
التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي واجهزة النيابة العامة 1- نظرا لاهمية استقلالية القضاء وما له من دور حاسم في مكافحة الفساد ، تتخذ كل دولة طرف ، وفقا للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني ودون مساس باستقلالية القضاء ، تدابير لتدعيم النزاهة …
المادة 12
القطاع الخاص 1- تتخذ كل دولة طرف ، وفقا للمبادىء الاساسية لقانونها الداخلي ، تدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد ولتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات في القطاع الخاص ، وتفرض عند الاقتضاء عقوبات مدنية او ادارية او جنائية تكون فعالة …
المادة 13
مشاركة المجتمع 1- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة ، ضمن حدود امكاناتها ووفقا للمبادىء الاساسية لقانونها الداخلي ، لتشجيع افراد وجماعات لا ينتمون الى القطاع العام مثل المجتمع الاهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي ، على …
المادة 14
تدابير منع غسل الاموال 1- على كل دولة طرف: أ- ان تنشىء نظاما داخليا شاملا للرقابة والاشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية ، بما في ذلك الشخصيات الطبيعية او الاعتبارية التي تقدم خدمات نظامية او غير نظامية في مجال احالة الأموال …
المادة 15
المادة 15- رشو الموظفين العموميين الوطنيين تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير اخرى لتجريم الافعال التالية عندما ترتكب عمدا: أ- وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة او عرضها عليه او منحه اياها ، بشكل مباشر او غير مباشر ، سواء …
المادة 16
رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية 1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير اخرى لتجريم القيام عمدا ، بوعد موظف عمومي أجنبي او موظف مؤسسة دولية عمومية بمزية غير مستحقة او عرضها عليه او منحه …
المادة 17
اختلاس الممتلكات او تبديدها او تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومي عمدا ، لصالحه هو او لصالح شخص او كيان آخر ، باختلاس او تبديد اي ممتلكات او أموال او اوراق …
المادة 18
المتاجرة بالنفوذ تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية ، عندما ترتكب عمدا: أ- وعد موظف عمومي او أي شخص آخر بأي مزية غير مستحقة او عرضها عليه او منحه اياها ، بشكل مباشر او غير مباشر ، …
المادة 19
اساءة استغلال الوظائف تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرم تعمدموظف عمومي اساءة استغلال وظائفه او موقعه ، أي قيامه او عدم قيامه بفعل ما لدى الاضطلاع بوظائفه ، بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه …
المادة 20
الاثراء غير المشروع تنظر كل دولة طرف ، رهنا بدستورها والمبادىء الأساسية لنظامها القانوني ، في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير اخرى لتجريم تعمد موظف عمومي اثراء غير مشروع ، أي زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة …
المادة 21
الرشوة في القطاع الخاص تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية ، عندما ترتكب عمدا أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية او مالية او تجارية: أ- وعد اي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص ، او يعمل …
المادة 22
اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص ، او يعمل فيه بأي صفة أثناء مزاولة نشاط اقتصادي او مالي او تجاري اختلاس أي ممتلكات او أموال …
المادة 23
غسل العائدات الاجرامية 1- تعتمد كل دولة طرف ، وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية ، عندما ترتكب عمدا: أ- 1- ابدال الممتلكات او احالتها ، مع العلم بأنها عائدات اجرامية ، …
المادة 24
الإخفاء دون مساس بأحكام المادة 23 من هذه الاتفاقية ، تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم القيام عمدا عقب ارتكاب أي من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية دون المشاركة في تلك الجرائم باخفاء ممتلكات او …
المادة 25
اعاقة سير العدالة تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية ، عندما ترتكب عمدا: أ- استخدام القوة البدنية او التهديد او الترهيب او الوعد بمزية غير مستحقة او عرضها او منحها للتحريض على الادلاء بشهادة …
المادة 26
مسؤولية الشخصيات الاعتبارية 1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير ، تتسق مع مبادئها القانونية لتقرير مسؤولية الشخصيات الاعتبارية عن المشاركة في الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية. 2- رهنا بالمبادىء القانونية للدولة الطرف ، يجوز ان …
المادة 27
المشاركة والشروع 1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرم وفقا لقانونها الداخلي ، المشاركة بأي صفة كطرف متواطىء او مساعد او محرض مثلا في فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية. 2- يجوز لكل دولة طرف ان تعتمد ما قد يلزم …
المادة 28
المادة 29
التقادم تحدد كل دولة طرف في اطار قانونها الداخلي عند الاقتضاء فترة تقادم طويلة تبدأ فيها الاجراءات القضائية بشأن أي فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية وتحدد فترة تقادم أطول او تعلق العمل بالتقادم في حال افلات الجاني المزعوم من يد العدالة.
المادة 30
الملاحقة والمقاضاة والجزاءات 1- تجعل كل دولة طرف ارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية خاضعا لعقوبات تراعى فيها جسامه ذلك الجرم. 2- تتخذ كل دولة طرف وفقا لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية ما قد يلزم من تدابير لارساء او ابقاء توازن مناسب …
المادة 31
التجميد والحجز والمصادرة 1- تتخذ كل دولة طرفل الى اقصى مدى ممكن ضمن نطاق نظامها القانوني الداخلي ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة. أ- العائدات الاجرامية المتأتية من أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية او ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك …
المادة 32
حماية الشهود والخبراء والضحايا 1- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفقا لنظامها القانوني الداخلي وضمن حدود امكانيتها لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية وكذلك لاقاربهم وسائر الأشخاص …
المادة 33
حماية المبلغين تنظر كل دولة طرف في ان تدخل في صلب نظامها القانوني الداخلي تدابير مناسبة لتوفير الحماية من / اي معاملة لا مسوغ لها لأي شخص يقوم بحسن نية ولأسباب وجيهة بابلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.
المادة 34
عواقب أفعال الفساد مع ايلاء الاعتبار الواجب لما اكتسبته الأطراف الثالثة من حقوق بحسن نية تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي تدابير تتناول عواقب الفساد وفي هذا السياق يجوز للدول الأطراف ان تعتبر الفساد عاملا ذا اهمية …
المادة 35
التعويض عن الضرر تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير وفقا لمبادىء قانونها الداخلي لضمان حق الكيانات او الأشخاص الذين أصابهم نتيجة لفعل فساد في رفع دعوى قضائية ضد المسؤولين عن احداث ذلك الضرر بغية الحصول على تعويض.
المادة 36
السلطات المتخصصة تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني ما قد يلزم من تدابير لضمان وجود هيئة او هيئات متخصصة او أشخاص متخصصين في مكافحة الفساد من خلال انفاذ القانون وتمنح تلك الهيئة او الهيئات او هولاء الأشخاص ما يلزم من …
المادة 37
التعاون مع سلطات انفاذ القانون 1- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة لتشجيع الأشخاص الذين يشاركون او شاركوا في ارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية على تقديم معلومات مفيدة الى السلطات المختصة لأغراض التحقيق والاثبات وعلى توفير مساعدة فعلية …
المادة 38
التعاون بين السلطات الوطنية تتخذ كل دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي ما قد يلزم من تدابير لتشجيع التعاون بين سلطاتها العمومية وكذلك موظفيها العموميين من جانب وسلطاتها المسؤولة عن التحقيق في الأفعال الاجرامية وملاحقة مرتكبيها من جانب آخر …
المادة 39
التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص 1- تتخذ كل دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي ما قد يلزم من تدابير لتشجيع التعاون بين السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة وكيانات القطاع الخاص وخصوصا المؤسسات المالية فيما يتصل بالأمور المتعلقة …
المادة 40
السرية المصرفية تكفل كل دولة طرف ، في حال القيام بتحقيقات جنائية داخلية في أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية وجود آليات مناسبة في نظامها القانوني الداخلي لتذليل العقبات التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين السرية المصرفية.
المادة 41
السجل الجنائي يجوز لكل طرف ان تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية او تدابير أخرى لكي يؤخذ بعبن الاعتبار حسبما تراه مناسبا من شروط وأغراض أي حكم ادائه سبق ان صدر بحق الجاني المزعوم في دولة أخرى بغية استخدام تلك المعلومات في اجراءات جنائية …
المادة 42
الولاية القضائية 1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لكي تخضع لولايتها القضائية ما جرمته من أفعال وفقا لهذه الاتفاقية في الحالتين التاليتين: أ- عندما يرتكب الجرم في اقليم تلك الدولة الطرف ، او ب- عندما يرتكب الجرم على متن سفينة ترفع …
المادة 43
التعاون الدولي 1- تتعاون الدول الأطراف في المسائل الجنائية ، وفقا للمواد 44 الى 50 من هذه الاتفاقية وتنظر الدول الأطراف حيثما كان ذلك مناسبا ومتسقا مع نظامها القانوني الداخلي في مساعدة بعضها البعض في التحقيقات والاجراءات الخاصة بالمسائل …
المادة 44
تسليم المجرمين 1- تنطبق هذه المادة على الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم موجودا في اقليم الدولة الطرف متلقية الطلب شريطة ان يكون الجرم الذي يلتمس بشأنه التسليم جرما خاضعا للعقاب بمقتضى القانون الداخلي …
المادة 45
نقل الأشخاص المحكوم عليهم يجوز للدول الأطراف ان تنظر في ابرام اتفاقات او ترتيبات ثنائية او متعددة الأطراف بشأن نقل الأشخاص الذين يحكم عليهم بعقوبة الحبس او بأشكال أخرى من الحرمان من الحرية لارتكابهم أفعالا مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية الى …
المادة 46
المساعدة القانونية المتبادلة 1- تقدم الدول الأطراف بعضها الى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والاجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. 2- تقدم المساعدة القانونية المتبادلة على …
المادة 47
نقل الاجراءات الجنائية تنظر الدول الأطراف في امكانية نقل اجراءات الملاحقة المتعلقة بفعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية الى بعضها البعض ، بهدف تركيز تلك الملاحقة في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح حسن سير العدالة وخصوصا عندما يتعلق …
المادة 48
التعاون في مجال انقاذ القانون 1- تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاونا وثيقا بما يتوافق مع نظمها القانونية والادارية الداخلية كي تعزز فاعلية تدابير انفاذ القانون من أجل مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وتتخذ الدول الأطراف على وجه …
المادة 49
التحقيقات المشتركة تنظر الدول الأطراف في ابرام اتفاقات او ترتيبات ثنائية او متعددة الأطراف تجيز للسلطات المعنية ان تنشىء هيئات تحقيق مشتركة فيما يتعلق بالأمور التي هي موضع تحقيقات او ملاحقات او اجراءات قضائية في دولة واحدة او أكثر وفي حال …
المادة 50
أساليب التحري الخاصة 1- من أجل مكافحة الفساد مكافحة فعالة تقوم كل دولة طرف بقدر ما تسمح به المبادىء الأساسية لنظامها القانوني الداخلي وضمن حدود امكانياتها ووفقا للشروط المنصوص عليها في قانونها الداخلي باتخاذ ما قد يلزم من تدابير لتمكين …
المادة 51
المادة 52
منع وكشف احالة العائدات المتأتية من الجريمة 1- تتخذ كل دولة طرف دون إخلال بالمادة 14 من هذه الاتفاقية ما قد يلزم من تدابير وفقا لقانونها الداخلي ، لالزام المؤسسات المالية الواقعة ضمن ولايتها القضائية بأن تتحقق من هوية الزبائن وبأن تتخذ …
المادة 53
تدابير الاستيرداد المباشر للممتلكات على كل دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي: أ- ان تتخذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لدولة طرف أخرى برفع دعوى مدنية أمام محاكمها لتثبيت حق في ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية او لتثبيت ملكية …
المادة 54
آليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي في مجال المصادرة 1- على كل دولة طرف من أجل تقديم المساعدة القانونية المتبادلة عملا بالمادة 55 من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بممتلكات اكتسبت بارتكاب قعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية او ارتبطت به ان …
المادة 55
التعاون الدولي لأغراض المصادرة 1- على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في اقليمها من عائدات اجرتمية او ممتلكات او معدات او ادوات أخرى مشار اليها في الفقرة …
المادة 56
التعاون الخاص تسعى كل دولة طرف دون اخلال بقانونها الداخلي الى اتخاذ تدابير تجيز لها ان تحيل دون مساس بتحقيقاتها او ملاحقاتها او اجراءاتها القضائية معلومات عن العائدات المتأتية من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية الى دولة طرف أخرى دون …
المادة 57
ارجاع الموجودات والتصرف فيها 1- ما تصادره دولة طرف من ممتلكات عملا بالمادة 31 او المادة 55 من هذه الاتفاقية يتصرف فيه بطرائق منها ارجاع تلك الدولة الطرف تلك الممتلكات عملا بالفقرة 3 من هذه المادة الى مالكيها الشرعيين السابقين وفقا لأحكام …
المادة 58
وحدة المعلومات الاستخبارية المالية على الدول الأطراف ان تتعاون معا على منع ومكافحة احالة عائدات الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية وعلى تعزيز سبل ووسائل استرداد تلك العائدات وان تنظر لتلك الغاية في إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تكون …
المادة 59
المادة 60
المادة 60- التدريب والمساعدة التقنية 1- تقوم كل دولة طرف بالقدر اللازم باستحداث او تطوير او تحسين برامج تدريب خاصة لموظفيها المسؤولين عن منع الفساد ومكافحته ويمكن ان تتناول تلك البرامج التدريبية ضمن جملة أمور المجالات التالية: أ- وضع …
المادة 61
جمع المعلومات المتعلقة بالفساد وتبادلها وتحليلها 1- تنظر كل دولة طرف في القيام بالتشاور مع الخبراء بتحليل اتجاهات الفساد السائدة داخل اقليمها وكذلك الظروف التي ترتكب فيها جرائم الفساد. 2-تنظر الدول الأطراف في تطوير الاحصاءات والخبرة …
المادة 62
تدابير أخرى: تنفيذ الاتفاقية من خلال التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية 1- تتخذ الدول الأطراف تدابير تساعد على التنفيذ الأمثل لهذه الاتفاقية قدر الامكان من خلال التعاون الدولي آخذة في اعتبارها ما للفساد من آثار سلبية في المجتمع عموما وفي …
المادة 63
المادة 63- مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية 1- ينشأ بمقتضى هذه الصك مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في هذه الاتفاقية ومن أجل تشجيع تنفيذها واستعراضه. 2- يتولى الأمين العام …
المادة 64
الأمانة 1- يتولى الأمين العام للأمم المتحدة توفير خدمات الأمانة المناسبة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية. 2- تقوم الأمانة بما يلي: أ- مساعدة مؤتمر الدول الأطراف على الاضطلاع بالأنشطة المبينة في المادة 63 من هذه الاتفاقية واتخاذ الترتيبات …
المادة 65
المادة 65- تنفيذ الاتفاقية 1- تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي ما يلزم من تدابير بما فيها التدابير التشريعية والادارية لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية. 2- يجوز لكل دولة طرف ان تعتمد تدابير أكثر صرامة او …
المادة 66
تسوية النزاعات 1- تسعى الدول الأطراف الى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض. 2- يعرض أي نزاع ينشأ بين دولتين او أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض …
المادة 67
التوقيع والتصديق والقبول والاقرار والانضمام 1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من 9 الى 11 كانون الأول ديسمبر 2003 في ميريدا المكسيك ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 9كانون الأول ديسمبر 2005. 2- يفتح باب التوقيع على …
المادة 68
بدء النفاذ 1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ ايداع الصك الثلاثين من صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانظمام ولأغراض هذه الفقرة لا يعتبر أي صك تودعه منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي صكا الى الصكوك التي اودعتها الدول …
المادة 69
التعديل 1- بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية يجوز للدولة الطرف ان تقترح تعديلا لها الى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم عندئذ بابلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح بغرض النظر في الاقتراح …
المادة 70
الانسحاب 1- يجوز لأي دولة طرف ان تنسحب من هذه الاتفاقية بتوجيه اشعار كتابي الى الأمين العام للأمم المتحدة ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الاشعار. 2- لا تعود منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمية طرفا في …
المادة 71
الوديع واللغات 1- يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية0 2- يودع أصل هذه الاتفاقية التي تتساوى نصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
اسأل مساعدك عن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.