التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم 37 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4675، ص 4427
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4675ص 442716 أيلول 2004

أ- تؤسس في المملكة مؤسسة اهلية تسمى ( صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها وتأجيرها واستثمارها والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود وقبول التبرعات والهبات والوصايا والوقف والقيام بالاجراءات القضائية ، ولها ان تنيب عنها أي محام توكله لهذه الغاية. ب- يكون المركز الرئيسي للصندوق في عمان و له انشاء فروع وفتح مكاتب داخل المملكة وخارجها.

الإحالة

المادة 3 من قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم 37 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4675، ص 4427)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية