التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم 37 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4675، ص 4427
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4675ص 442716 أيلول 2004

يهدف الصندوق بصورة خاصة الى مايلي:- أ- المساهمة في تأسيس مشاريع انتاج ريادية للمواطنين تساهم في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف محافظات المملكة. ب- دعم الجهود والبرامج والانشطة التي تهدف الى زيادة الانتاجية الوطنية بقصد الاسهام في تحسين مستوى معيشة المواطنين. ج- تشجيع الانشطة العلمية والثقافية والرياضية والتعليمية والاجتماعية لتنمية مواهب المواطنين وتقديم الحوافز للمبدعين في المجالات المتعددة.

الإحالة

المادة 4 من قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم 37 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4675، ص 4427)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية