التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم 37 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4675، ص 4427
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4675ص 442716 أيلول 2004

يتولى الصندوق في سبيل تحقيق اهدافه المهام التالية:- أ- تأسيس المشاريع الانتاجية التنموية وتطويرها في محافظات المملكة وتقديم وسائل الدعم والمشورة الفنية اللازمة لها. ب- تأسيس الجمعيات و المؤسسات و الشركات او المساهمة او المشاركة فيها وبيع حصصه واسهمه فيها. ج- ابرام عقود استثمار مع الغير او المشاركة مع المواطنين الذين يرغبون في الانتفاع من مشاريع الصندوق وتنظيم اتفاقيات خاصة عن كيفية انتفاعهم منها. د- المساهمة في عملية التدريب والتأهيل المهني للمواطنين بما في ذلك التعليم على استخدام اجهزة الحاسوب ووسائل التقنية الحديثة. هـ- مساعدة الطلبة المتفوقين في جميع المراحل التعليمية ودعم الانشطة العلمية وخاصة المتعلقة منها بالمشاريع الانتاجية للصندوق. و- توفير الفرص لابناء الوطن لتطوير قدراتهم المعرفية وتوفير الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك بما فيها توفير التعليم عن بعد. ز- اعداد الخطط والبرامج الاجتماعية و الثقافية و الرياضية ودعمها. ح- القيام بأي اعمال ذات علاقة باهداف الصندوق بما في ذلك المشاركة والتعاون مع الافراد و الجمعيات و المؤسسات و الشركات العاملة في المملكة بأنشطتها التي تساعده على تحقيق اهدافه. ط- تقديم الدعم المباشر للمجتمعات المحلية بما يؤدي الى تطويرها وتحسين الظروف المعيشية فيها.

الإحالة

المادة 5 من قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم 37 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4675، ص 4427)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية