التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الامراض المعدية

المادة 13من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1934، ص 1232
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1934ص 12322 تموز 1966

1. منعا لتفشي مرض قد ينتج عن فضلات الانسان او عن المجاري العامة او الخاصة ، او نتيجة لاي سبب اخر فيجوز للمدير او الطبيب ان يكلف المسؤول بانشاء مرافق صحية والامر باجراء ما يلزم للمحافظة على الصحة العامة خلال المدة التي يعينها المدير او الطبيب . 2. اذا تخلف المسؤول عن تنفيذ ما امر به خلال المدة المعينة، فللمدير او الطبيب ان يتخذ الاجراءات المذكورة على الوجه الذي يراه على ان تحصل التكاليف كلها او جزء منها من المسؤول وبالطريقة التي تحصل بها الاموال الاميرية الا اذا كان من المتعذر تحصيل اية اموال منه بسبب فقره الشديد ان مقدار التكاليف هو المبلغ الذي انفق فعلا ويكون قرار المدير بهذا الشأن هو المقدار الحقيقي.

الإحالة

المادة 13 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1934، ص 1232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية