التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الامراض المعدية

المادة 14من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1934، ص 1232
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1934ص 12322 تموز 1966

أ . اذا تبين للمدير او الطبيب لدى اجراء المعاينة او نتيجة التحليل او بناء على اخبار موثوق ان الالبان او منتجاتها ملوثة او مضرة بالصحة، فللمدير او الطبيب أن يأمر بمنع توزيع او بيع او استهلاك هذه المواد ولهما ان يأمرا باتلافها منعا للضرر. ب . ويجوز لهما الدخول محل اللبانة واجراء الفحوصات على الاشخاص العاملين فيه واخذ العينات من اجل اكتشاف مصدر التلويث ومنعه.

الإحالة

المادة 14 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1934، ص 1232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية