الجريدة الرسميةالعدد 1934ص 12322 تموز 1966
1. اذا تبين للوزير ان المستشفى او أي قسم منه لا يقوم بخدماته على الوجه المطلوب، او اصبح غير صالح لممارسة المهام الموكلة اليه، فعليه ان يوجه اخطارا خطيا الى المسؤول عن المستشفى يطلب منه فيه ازالة الاسباب المشكو منه خلال المدة المعينة في الاخطار على ان لا تقل عن شهر واحد من تاريخ التبليغ الا اذا نشأت حالة استثنائية تستدعي الاجراء العاجل من اجل الحفاظ على الصحة العامة فيصرف النظر عن هذا الاخطار.
2. تبلغ نسخة من هذا الاخطار الى مجلس نقابة الاطباء لابداء الرأي.
3. اذا لم يقتنع الوزير خلال المدة المعينة في الاخطار ان اسباب الشكوى قد ازيلت كلها او ازيل بعضها بشكل لم يكتف به فله ان يعيد توجيه الاخطار للمرة الثانية يعلن فيه عن رغبته في اقفال المستشفى او أي قسم منه خلال مدة لا تقل عن شهر واحد .
4. بعد مرور مدة الشهر الثاني لمجلس الوزراء بعد مرور شهر من تبليغ الاخطار الثاني بناء على تنسيب الوزير ان يقرر اقفال المستشفى او أي قسم منه وللمدة التي يراها مناسبة.
5. للمسؤول عن المستشفى حق الطعن في قرار مجلس الوزراء خلال مدة شهرين من تاريخ تبليغه القرار المذكور ولا يجوز اقفال المستشفى او أي قسم منه الا بعد مرور المدة المذكورة او صدور قرار المحكمة ما لم تكن الحالة استثنائية كما هو مبين في الفقرة الاولى من هذه المادة، ومع ذلك يبقى حق الطعن قائما.