التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المستشفيات ودور التمريض

المادة 20من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1934، ص 1232
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1934ص 12322 تموز 1966

1. اذا تبين للوزير ان المستشفى او أي قسم منه لا يقوم بخدماته على الوجه المطلوب، او اصبح غير صالح لممارسة المهام الموكلة اليه، فعليه ان يوجه اخطارا خطيا الى المسؤول عن المستشفى يطلب منه فيه ازالة الاسباب المشكو منه خلال المدة المعينة في الاخطار على ان لا تقل عن شهر واحد من تاريخ التبليغ الا اذا نشأت حالة استثنائية تستدعي الاجراء العاجل من اجل الحفاظ على الصحة العامة فيصرف النظر عن هذا الاخطار. 2. تبلغ نسخة من هذا الاخطار الى مجلس نقابة الاطباء لابداء الرأي. 3. اذا لم يقتنع الوزير خلال المدة المعينة في الاخطار ان اسباب الشكوى قد ازيلت كلها او ازيل بعضها بشكل لم يكتف به فله ان يعيد توجيه الاخطار للمرة الثانية يعلن فيه عن رغبته في اقفال المستشفى او أي قسم منه خلال مدة لا تقل عن شهر واحد . 4. بعد مرور مدة الشهر الثاني لمجلس الوزراء بعد مرور شهر من تبليغ الاخطار الثاني بناء على تنسيب الوزير ان يقرر اقفال المستشفى او أي قسم منه وللمدة التي يراها مناسبة. 5. للمسؤول عن المستشفى حق الطعن في قرار مجلس الوزراء خلال مدة شهرين من تاريخ تبليغه القرار المذكور ولا يجوز اقفال المستشفى او أي قسم منه الا بعد مرور المدة المذكورة او صدور قرار المحكمة ما لم تكن الحالة استثنائية كما هو مبين في الفقرة الاولى من هذه المادة، ومع ذلك يبقى حق الطعن قائما.

الإحالة

المادة 20 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1934، ص 1232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية