التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · المكارة الصحية

المادة 30من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1934، ص 1232
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1934ص 12322 تموز 1966

الفصل التاسع المكارة الصحية ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل تعتبر التالية مكارة صحية: أ . كل عقار او جزء من عقار انشئ او كانت طريقة استعماله على وجه مضر بالصحة العامة. ب. اية نفايات او اوساخ وكل حفرة او قناة او مجرى او بالوعة او بئر او مرحاض او مزبلة او مدخنة او مخبز او اتون او ما شابه ذلك، تكون على درجة من القذارة او في حالة او في موقع قد يؤدي الى الحاق الضرر بالصحة العامة. ج. كل اسطبل او زريبة او أي مكان معد لايواء الحيوانات بحيث يلحق او يمكن ان يلحق الضرر بالصحة ، وكل حيوان يحفظ او يترك في مكان او على كيفية يؤدي او قد يؤدي الى الحاق الضرر بالصحة العامة. د. كل مادة او عملية او شيء او رائحة او صوت او دخان او غبار او فضلات او حالة او مكان يضر او يمكن ان يضر بالصحة العامة او يلحق الاذى بالاخرين. هـ. أي عمل او حرفة يلحق الاذى والضرر بصحة الاخرين او يدار على وجه من شأنه ان يلحق الضرر بصحة الذين يعملون فيه او للمجاورين له.

الإحالة

المادة 30 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1934، ص 1232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية