التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · المكارة الصحية

المادة 31من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1934، ص 1232
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1934ص 12322 تموز 1966

1. اذا تبين للمدير او الطبيب وجود مكرهة صحية ترتب عليه ان يرسل شعارا الى الشخص المسؤول عن تلك المكرهة او من كان مسببا لها يخطره فيه بوجوب ازالة المكرهة خلال المدة التي يراها كافية. 2. اذا تخلف المخطر ( بفتح الطاء) عن تنفيذ ما اخطر به يكون قد اقترف جرما يعاقب عليه وفق احكام القانون. 3. للمحكمة المختصة بالاضافة الى الصلاحيات المخولة لها بموجب هذا القانون ان تقرر ايضا ازالة المكرهة او اقفال المحل على نفقة المخالف اذا لم يقم هو بذلك خلال المدة التي يعينها يسري حكم الفقرة (2) من المادة (13) من اجل تقدير النفقات ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك.

الإحالة

المادة 31 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1934، ص 1232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية