الجريدة الرسميةالعدد 1934ص 12322 تموز 1966
1. اذا تبين للمدير او الطبيب وجود مكرهة صحية ترتب عليه ان يرسل شعارا الى الشخص المسؤول عن تلك المكرهة او من كان مسببا لها يخطره فيه بوجوب ازالة المكرهة خلال المدة التي يراها كافية.
2. اذا تخلف المخطر ( بفتح الطاء) عن تنفيذ ما اخطر به يكون قد اقترف جرما يعاقب عليه وفق احكام القانون.
3. للمحكمة المختصة بالاضافة الى الصلاحيات المخولة لها بموجب هذا القانون ان تقرر ايضا ازالة المكرهة او اقفال المحل على نفقة المخالف اذا لم يقم هو بذلك خلال المدة التي يعينها يسري حكم الفقرة (2) من المادة (13) من اجل تقدير النفقات ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك.