التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · المجاري

المادة 33من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1934، ص 1232
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1934ص 12322 تموز 1966

1. لا يجوز انشاء شبكة مجاري او محطة تنقية او احداث اية تغييرات فيهما خارج مناطق التنظيم وحدود البلديات ما لم تكن هذه الانشاءات متفقة والانظمة الصحية الموضوعة لهذه الغاية. 2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة ، لا تصدر الموافقة ما لم يتحقق للوزير ان المخططات والمواصفات لهذه الشبكات ووسائل صيانتها متفقة مع المستوى الصحي اللائق على ان يؤخذ بعين الاعتبار متطلبات سلطة المياه المركزية او اية سلطة معينة.

الإحالة

المادة 33 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1934، ص 1232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية