الجريدة الرسميةالعدد 1934ص 12322 تموز 1966
الفصل العاشر
المجاري
يكون للالفاظ الواردة لغايات هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :
فضلات
كل ما يصرف على شكل سائل من المنازل او المحلات التجارية او المؤسسات العامة او الخاصة او المطاعم او المصانع.
شبكة المجاري
شبكة المجاري التي تسيل فيها الفضلات والاوساخ والمياه القذرة وكذلك حفر الجمع والتفتيش ومحطة الضخ وما شابه ذلك.
التمديدات الداخلية
الانابيب التي يمر بها الفضلات والقاذورات والسوائل داخل المنازل والمحلات التجارية والمطاعم والمؤسسات العامة والمصانع.
محطة التقنية
الانشاءات التي تصرف اليها الفضلات بقصد تنقيتها او ازالة المواد الصلبة او الذائبة.
صاحب الشبكة
كل مالك او شريك لشبكة المجاري او التمديدات الداخلية او لمحطة التنقية وكل مالك او شريك في العقار الذي تقع فيه شبكة المجاري او التمديدات الداخلية ومحطة التنقية او وكيل ذلك المالك او الشريك وتعني ايضا المجلس البلدي او المجلس القروي ومدير ادارة الشركة.