الجريدة الرسميةالعدد 1934ص 12322 تموز 1966
الفصل الرابع عشر
ترخيص المهن الطبية
1. لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى اية مهنة صحية او طبية او اية حرفة مرتبطة بهما ما لم يحصل على ترخيص بذلك من الوزير وفقا للقوانين والانظمة الموضوعة.
2. أ تشمل المهن الطبية والصحية مزاولة الاعمال التالية:
الطب، طب الاسنان، الصيدلة، المختبرات الصحية، فحص البصر، تجهيز النظارات الطبية، القبالة، التمريض ، التخدير، استعمال الاشعة السينية واجهزة التشخيص والمعالجة الصحية واية مهنة او حرفة طبية او صحية اخرى تضاف اليها بموجب قانون او نظام.
ب. يعتبر الشخص انه يمارس المهنة الطبية او الصحية اذا جرى الفحص او تظاهر بان في وسعه فحص المريض او تشخيص مرضه او معالجته او وصف الادوية او توليد النساء او القيام بأي عمل او خدمة من الخدمات التي يقوم بها عادة بحكم عمله او مهنته احد الاشخاص المشار اليهم في الفقرة السابقة.
ان اعطاء عقاقير او وصفات طبية للغير او القيام بمعالجة الغير بأي شكل كان، او حيازة أي شخص لمعدات او ادوات طبية او علاجية او لمقادير من العقاقير تزيد على حاجته او حاجة عائلته يشكل دليلا اوليا على ان الشخص يمارس المهنة الطبية او الصحية
ج. ولغايات هذه المادة تعني كلمة مريض يقدم نفسه للمعالجة او اجراء الفحص في أي من الامور المشار اليها في هذه المادة.