الجريدة الرسميةالعدد 1934ص 12322 تموز 1966
1. تعتبر الاطعمة انها مغشوشة في الحالات التالية :
أ . اذا احتوت على مادة سامة ضارة فيما عدا المبيدات الكيماوية بالمقادير الصحية اللازمة شريطة ان لا تضر بصحة الانسان او الحيوان.
ب. اذا كانت غير سليمة او ملوثة او متعفنة او متحللة او غير نقية او غير صالحة او كان أي جزء منها كذلك.
ج. اذا كان قد تم انتاجها او نقلها او تحضيرها او تعبئتها او حفظها في اوضاع او ظروف غير صحية جعلتها ملوثة او جعلتها غير سليمة ومضرة بالصحة.
د. اذا وجدت انها نتاج حيوان مريض، او حيوان نفق قبل الذبح.
هـ . اذا كان الاناء الذي يحتويها مصنوعا من اية مادة تؤثر على محتوياتها وتجعلها ضارة بالصحة العامة.
و. اذا جرى تعريضها الى مصدر اشعاعي واصبحت غير صالحة للاكل او الاستهلاك .
2. أ . اذا نزعت واستخلصت منها أي من موادها الاصلية ذات القيمة المكونة لها اذا اعلن عن ذلك للجمهور او كان مسموحا به.
ب. اذا جرى استبدال جزء من موادها ولم يعلن عن ذلك للجمهور او لم يسمح به قانونيا .
ج. اذا كان هناك نقص او تلف او عيب في المواد الغذائية او في المواد الملوثة لها .
د. اذا اضيف الى الطعام مادة ولم تكن ضارة من شأنها ان تقلل من نسبة المادة الغذائية فيها يقصد جني الربح.
3. اذا كانت من الحلويات او المشروبات التي تحتوي على اية مادة ضارة او يحتمل ان تكون ضارة او التي تتكون بشكل رئيسي من مادة غير مغذية باستثناء الحالات المصرح بها الا ما كان ضارا منها ولا تشمل البانة ( العلكة).
4. اذا كانت دون المقاييس والمواصفات المعلن عنها.
5. اذا كانت تحتوي على هرمونات بصورة تضر الصحة او تؤذي صحة الحامل.