الجريدة الرسميةالعدد 1934ص 12322 تموز 1966
الفصل السادس عشر
المواد الغذائية والعلاجات
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :
شخص
أي فرد او شركة او جمعية او هيئة معنوية او هيئة رسمية او شبه رسمية.
وتعني لفظة (طعام) ما يلي
أ . كل مادة او جزء منها يستعملها الانسان للاكل او الشرب ما عدا العقاقير الطبية والماء,
ب. أي مادة تدخل عادة او تستعمل في تركيب طعام الانسان او تحضيره وتشمل البهارات والتوابل والمخللات والحلويات.
ج. العلكة.
وتعني عبارة (عقار) طبيب يلي
أ . المواد المتعارف عليها في دستور الادوية الرسمي ( الانكليزي او الفرنسي او الاميركي او المصري) ، او
ب. أي مادة تستعمل في تشخيص او شفاء او معالجة او تنظيف او منع أي مرض في الانسان او الحيوان ، او
ج. أية مادة غير الاطعمة قصد بها التأثير على جسم الانسان او الحيوان من حيث البيئة والوظائف ، او
د. اية مادة تستعمل كجزء من المواد المعينة في البنود ( أ،ب، ج ) من هذا التعريف.
المواد الاضافية : أي مادة تضاف الى الاطعمة وينتج او يتوقع ان ينتج عن اضافتها ان تصبح بصورة مباشرة او غير مباشرة جزء من الاطعمة او تؤثر في مميزاتها وتشمل أي مادة تضاف في عمليات الانتاج او التصنيع او التحضير او المعالجة او التلوين او التنكهة او اللب او النقل او الحفظ وتشمل أي مصدر اشعاعي يستعمل في هذه العمليات ويشترط في هذه المواد الاضافية ان تكون متعارفا عليها بين الخبراء وموافقا عليها الوزير ولا تشمل المبيدات الكيماوية في او على سلعة زراعية خام.
وتشمل كلمة (بيع) ما يلي
أ . الصنع، التحضير، التعليب، النقل، التناول، التعبئة.
ب. العرض.
ج. الحيازة او التخزين بقصد البيع.
د. التوزيع.
هـ . الهبة او التبرع.
(الدستور الطبي)
مجموعة رسمية تحتوي على المواصفات الكيماوية والحيوية والفيزيولوجية والصيدلانية، وكل ما يتعلق منها من المستحضرات التي تستعمل في مداواة او وقاية الانسان او الحيوان او النبات لاجراء الاختبارات.
(رقعة)
أي بيان ظاهر مكتوب او مطبوع او مصور مثبت مباشرة على مادة غذائية او على الاناء او اللفافة المحتوية على تلك المادة او مرفق بها او مرزوم معها.