الجريدة الرسميةالعدد 1934ص 12322 تموز 1966
1. كل من صنع طعاما او عقارا طبيا مغشوشا او موصوفا وصفا كاذبا يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لهذا القانون.
2. كل من باع او عرض او اعد للبيع طعاما او عقارا طبيا مغشوشا او موصوفا وصفا كاذبا وهو يعلم انه كذلك يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لهذا القانون.
يقع على عاتق المشتكى عليه في الفقرة عبء اثبات عدم علمه بوجود الغش او الوصف الكاذب وتطبق احكام هذه المادة عندما تتعارض مع احكام المواد ( 386،387، 388 ) من قانون العقوبات.
3. كل من روج او نشر او اشترك في نشر الوصف الكاذب لاي طعام او عقار مغشوش كان او موصوفا وصفا كاذبا عن علم منه بذلك يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لاحكام هذه القانون.