التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · المواد الغذائية والعلاجات

المادة 68من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1934، ص 1232
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1934ص 12322 تموز 1966

1. كل من صنع طعاما او عقارا طبيا مغشوشا او موصوفا وصفا كاذبا يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لهذا القانون. 2. كل من باع او عرض او اعد للبيع طعاما او عقارا طبيا مغشوشا او موصوفا وصفا كاذبا وهو يعلم انه كذلك يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لهذا القانون. يقع على عاتق المشتكى عليه في الفقرة عبء اثبات عدم علمه بوجود الغش او الوصف الكاذب وتطبق احكام هذه المادة عندما تتعارض مع احكام المواد ( 386،387، 388 ) من قانون العقوبات. 3. كل من روج او نشر او اشترك في نشر الوصف الكاذب لاي طعام او عقار مغشوش كان او موصوفا وصفا كاذبا عن علم منه بذلك يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لاحكام هذه القانون.

الإحالة

المادة 68 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1934، ص 1232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية