الجريدة الرسميةالعدد 1934ص 12322 تموز 1966
1. تراقب الوزارة وتقدم الارشادات عند انشاء اماكن لجمع الفضلات او عند انشاء بالوعة او حفرة في أي مكان يؤثر او يحتمل ان يؤثر من ناحية صحية على مياه الشرب او على مصادر المياه ، وللمدير ان يأمر خطيا بمنع انشائها او في حالة وجودها بازالتها كليا او جزئيا اذا ظهر فيه ان الانشاءات ضارة او يحتمل ان تضر بمياه الشرب او بمصادر المياه.
2. اذا تخلف المالك او المسؤول عن تنفيذ الاوامر ضمن المدة المحدودة في الامر فللمدير ان يتخذ كافة الاجراءات اللازمة على نفقة المالك او المسؤول.
3. على كل من يعلم بوقوع تلويث لمياه الشرب ان يبلغ المدير او الطبيب بذلك.