التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع عشر · مياه الشرب

المادة 75من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1934، ص 1232
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1934ص 12322 تموز 1966

1. تراقب الوزارة وتقدم الارشادات عند انشاء اماكن لجمع الفضلات او عند انشاء بالوعة او حفرة في أي مكان يؤثر او يحتمل ان يؤثر من ناحية صحية على مياه الشرب او على مصادر المياه ، وللمدير ان يأمر خطيا بمنع انشائها او في حالة وجودها بازالتها كليا او جزئيا اذا ظهر فيه ان الانشاءات ضارة او يحتمل ان تضر بمياه الشرب او بمصادر المياه. 2. اذا تخلف المالك او المسؤول عن تنفيذ الاوامر ضمن المدة المحدودة في الامر فللمدير ان يتخذ كافة الاجراءات اللازمة على نفقة المالك او المسؤول. 3. على كل من يعلم بوقوع تلويث لمياه الشرب ان يبلغ المدير او الطبيب بذلك.

الإحالة

المادة 75 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1934، ص 1232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية