التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الامراض المعدية

المادة 9من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1934، ص 1232
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1934ص 12322 تموز 1966

الفصل الرابع الامراض المعدية لغايات هذا الفصل يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه: ( التطهير) اتلاف الجراثيم المعدية او صديد الامراض السارية او الحشرات الناقلة للجراثيم المعدية . ( المخالط) الشخص الذي اختلط او يشتبه به الطبيب بأنه تعرض للاتصال بشخص مصاب بمرض معد. ( المصاب) كل شخص يكون مصابا بمرض او في حالة يمكن معها انتقال العدوى بواسطته. (مرض معد) كل مرض يمكن انتقاله للغير ويشكل خطرا على الصحة العامة . ( العزل ) عزل الشخص المصاب او المخالط له في مستشفي العزل او في منزل او خيمة او مكان معزول على الوجه وبمقتضى الشروط التي يقرها المدير.

الإحالة

المادة 9 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1934، ص 1232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية