الجريدة الرسميةالعدد 1934ص 12322 تموز 1966
الفصل الرابع
الامراض المعدية
لغايات هذا الفصل يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه:
( التطهير) اتلاف الجراثيم المعدية او صديد الامراض السارية او الحشرات الناقلة للجراثيم المعدية .
( المخالط) الشخص الذي اختلط او يشتبه به الطبيب بأنه تعرض للاتصال بشخص مصاب بمرض معد.
( المصاب) كل شخص يكون مصابا بمرض او في حالة يمكن معها انتقال العدوى بواسطته.
(مرض معد) كل مرض يمكن انتقاله للغير ويشكل خطرا على الصحة العامة .
( العزل ) عزل الشخص المصاب او المخالط له في مستشفي العزل او في منزل او خيمة او مكان معزول على الوجه وبمقتضى الشروط التي يقرها المدير.