الجريدة الرسميةالعدد 1934ص 12322 تموز 1966
1. منعا لتفشي مرض قد ينتج عن فضلات الانسان او عن المجاري العامة او الخاصة ، او نتيجة لاي سبب اخر فيجوز للمدير او الطبيب ان يكلف المسؤول بانشاء مرافق صحية والامر باجراء ما يلزم للمحافظة على الصحة العامة خلال المدة التي يعينها المدير او الطبيب .
2. اذا تخلف المسؤول عن تنفيذ ما امر به خلال المدة المعينة، فللمدير او الطبيب ان يتخذ الاجراءات المذكورة على الوجه الذي يراه على ان تحصل التكاليف كلها او جزء منها من المسؤول وبالطريقة التي تحصل بها الاموال الاميرية الا اذا كان من المتعذر تحصيل اية اموال منه بسبب فقره الشديد ان مقدار التكاليف هو المبلغ الذي انفق فعلا ويكون قرار المدير بهذا الشأن هو المقدار الحقيقي.