التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · قواعد اخرى لممارسة المهن الطبية

المادة 62من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1934، ص 1232
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1934ص 12322 تموز 1966

أ . يجوز اجهاض الحامل في مستشفى مرخص او في دار للتوليد من اجل الحفاظ على صحتها شريطة : 1. ان يسبق ذلك موافقة خطية من الحامل باجراء العملية. 2. ان يشهد طبيبان مرخصان على ان العملية ضرورية للمحافظة على صحة الحامل على ان يكون احد الطبيبين قد اجرى او اشترك في هذه العملية. ب. على المسؤول عن المستشفى او دار التوليد ان يسجل في قيوده اسم الحامل وتاريخ اجراء العملية ونوعها وان يحتفظ لمدة عشر سنوات بالموافقة الخطية الصادرة عن الحامل وبشهادة الطبيبين. ج. تزود الحامل بشهادة مصدقة من المدير او المسؤول عن المستشفى او دار التوليد تتضمن المعلومات المعينة في الفقرة السابقة. على الرغم مما ورد في قانون العقوبات لا تلاحق الحامل ولا يعتبر الشخص او الاشخاص الدين اجروا او اشتركوا في اجراء عملية الاجهاض وفقا لما تقدم انهم اقترفوا جريمة اجهاض,

الإحالة

المادة 62 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1934، ص 1232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية