الجريدة الرسميةالعدد 1934ص 12322 تموز 1966
أ . يجوز اجهاض الحامل في مستشفى مرخص او في دار للتوليد من اجل الحفاظ على صحتها شريطة :
1. ان يسبق ذلك موافقة خطية من الحامل باجراء العملية.
2. ان يشهد طبيبان مرخصان على ان العملية ضرورية للمحافظة على صحة الحامل على ان يكون احد الطبيبين قد اجرى او اشترك في هذه العملية.
ب. على المسؤول عن المستشفى او دار التوليد ان يسجل في قيوده اسم الحامل وتاريخ اجراء العملية ونوعها وان يحتفظ لمدة عشر سنوات بالموافقة الخطية الصادرة عن الحامل وبشهادة الطبيبين.
ج. تزود الحامل بشهادة مصدقة من المدير او المسؤول عن المستشفى او دار التوليد تتضمن المعلومات المعينة في الفقرة السابقة.
على الرغم مما ورد في قانون العقوبات لا تلاحق الحامل ولا يعتبر الشخص او الاشخاص الدين اجروا او اشتركوا في اجراء عملية الاجهاض وفقا لما تقدم انهم اقترفوا جريمة اجهاض,